المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه ، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تسلّم الرخصة التلقائية للاستيراد المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لكل عملية استيراد، وتكون صالحة لمدة سنة (1) واحدة".
"المادة 4 مكرر 1 : يتعين على القطاعات الوزارية المعنية بمنح الرخص طلب الرأي المسبق للوزير المكلف بالتجارة قبل تسليم الرخصة.
يبدي الوزير المكلف بالتجارة رأيه طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 6 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام".
"المادة 4 مكرر 2 : تنشأ على مستوى وزارة التجارة منصة رقمية مخصصة لتسيير رخص الاستيراد التلقائية، وتكون موصولة بالقطاعات الوزارية المعنية وكذا إدارة الجمارك".