مرسوم تنفيذي رقم 22-200
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-200 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 3
دون المساس بالصلاحيات التي تخولها القوانين والتنظيمات المعمول بها لمؤسسات وأجهزة الرقابة الأخرى، يمكن تكليف المفتشية العامة للقيام بالاتصال والتشاور مع الأمرين بالصرف المعنيين، بتقييم مشاريع الاستثمار العمومي طبقا لاستحقاقات إنجازها واختتامها. ويمكن أن تنفذ هذه التدخلات بإشراك الهياكل الأخرى للإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية.
كما يمكن أن تكلف المفتشية العامة، بالقيام بأعمال الدراسة والتفكير التي تدخل ضمن مجال اختصاصها.