مرسوم تنفيذي رقم 22-199
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-199 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 7
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان
- ★ -