مرسوم تنفيذي رقم 22-199
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-199 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 7
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 90-34 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".