مرسوم تنفيذي رقم 22-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-198 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 6 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 7
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.