المادة 2
يعدل الملحق الرابع (4) “التزامات إضافية” من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، ويحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / “الملحق 4 23 شوال عام 1443 ه العدد 35 24 ماي سنة 2022 م التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الإضافية الآتية :
الولايات الإضافية للسنة الأولى :
نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + ز 1 + 3 (السنة الأولى) سنتين (2) سنوات C1 الوادي 20 30 40 الجزائر 75 90 90 وهران 40 60 80 البليدة 20 40 70 سكيكدة 20 40 60 تلمسان 20 30 40 مستغانم 20 30 50 باتنة 25 35 45 C2 بجاية 20 35 50 ميلة 20 40 55 تيزي وزو 20 35 45 تيارت 25 35 45 بومرداس 20 40 60 المدية 20 35 45 عين الدفلى 20 40 60 البويرة 20 30 45 برج بوعريريج 20 40 60 الجدول 5 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 سنوات سنوات سنوات سنوات 50 65 65 65 90 90 90 90 90 90 90 90 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 80 80 80 80 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80 80 80 55 55 55 55 60 60 60 60 80 80 80 80 55 55 55 55 80 80 80 80 65 65 65 65 80 80 80 80 تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : أربع .(4) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : خمس .(5) عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : أربع .(4) نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الدنيا :
نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + ز 1 + 3 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 (السنة الأولى) سنتين (2) سنوات سنوات سنوات سنوات سنوات C1 الجلفة 25 سطيف 20 C2 قسنطينة 50 40 50 65 65 65 65 40 60 70 70 70 70 70 90 90 90 90 90 الجدول 6 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 :
الفئة الولاية ز 1 + سنتين (2) أدرار 20 C1 تامنغست 20 معسكر 20 C2 عنابة 40 هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) نسبة التغطية ب % ز 1 + 3 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 سنوات سنوات سنوات سنوات سنوات 30 40 50 65 65 30 40 50 60 60 30 40 55 55 55 50 60 60 60 60 الجدول 7 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الثانية (ز 1 :
هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) ................................................................................(الباقي بدون تغيير)............................................................................”.
حرّر بالجزائر في 10 ماي سنة 2022 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة الرئيس المدير العام ماتين قالفاني رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية زين الدين بلعطار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي مراسيم