المادة 6
في حالة الوفاة الطبيعية، يجب أن يحتوي الجزء السفلي من الشهادة ( الجزءان الأول والثاني) السبب المباشر للوفاة وكل الأحداث المرضية التي سبقتها. ويجب أن يغلق هذا الجزء مباشرة بعد تحريره من طرف الطبيب لضمان سرّية المعلومات المدوّنة فيه، ولا يسمح بفتحه إلاّ من السلطة الصحية المخولة باستغلال هذه المعلومات.
وترسله مصالح الحالة المدنية للبلدية إلى المديرية الولائية المكلّفة بالصحة ضمن الشروط التي تضمن حماية المعلومات التي يتضمنها وطبقا للكيفيات التي يحدّدها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
في حالة الوفاة العنيفة أو غير المحدّدة التي تشكل عائقا طبيا شرعيا، فإنه يجب على الطبيب الذي يثبت الوفاة ملء الجزء العلوي فقط من الشهادة الطبية للوفاة، وإخطار السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنّه، يجب كذلك أن يملأ الجزء السفلي من الشهادة (الجزء الثالث) الطبيب الشرعي الذي يجب أن يدوّن أسباب الوفاة بعد فحص الجثة.