مرسوم تنفيذي رقم 22-178
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
المادة 2
يعد الشهادة الطبية للوفاة كل طبيب مرخص له بممارسة مهامه بصفة :
– موظف، في حالة خدمة، في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة،
– متعاقد في الهياكل والمؤسسات العمومية أو الخاصة للصحة أو ذات طابع صحي أو اجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مستخدم، في حالة خدمة، في مؤسسة تابعة للصحة العسكرية أو لمصالح الأمن الوطني،
– طبيب يمارس بصفة حرة.