الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 5
يهدف المركز إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشرها وإحياء التراث الإسلامي بما يعزز أسس المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر.
وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
بعث الثقافة الإسلامية وتعميمها والسهر على ازدهار الفكر الإسلامي الأصيل
- إحياء التراث الإسلامي والتعريف به وترقيته ونشره، المساهمة في إحياء الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية،
- المساهمة في جمع المخطوطات والمحافظة عليها وتسهيل الاستفادة منها، وترقية ذلك،
- تشجيع الإبداع الثقافي الإسلامي وكل المبادرات الرامية إلى ترقية الأنشطة الثقافية الإسلامية، لا سيما تلك الموجهة إلى الشباب
- تشجيع إدماج المرأة في الأنشطة ذات الصلة بالثقافة الإسلامية الأصيلة،
- المشاركة في الأنشطة الثقافية الجوارية الموجهة لفائدة المواطنين، المساهمة في تنشيط الحصص الدينية والثقافية في وسائل الإعلام المختلفة تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات بما يبرز خصوصية الثقافة الإسلامية الأصيلة للجزائر،
- الإسهام في برمجة نشاطات ثقافية إسلامية لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
- تنسيق الأنشطة الثقافية للجمعيات المسجلة ومرافقتها في أنشطتها وبرامجها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-374 (ج.ر عدد 69 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي