مرسوم تنفيذي رقم 22-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 34
يتولى المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.