الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 26
يتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه ممثل الوزير الوصي، من خمس (5) كفاءات علمية يختارها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف من بين الأساتذة والخبراء في المجال الثقافي والديني والعلمي إلى جانب الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن المجلس العلمي لجامع الجزائر، ممثل عن المدير العام للمركز،
- ممثل المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر".
كما يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص نظراً لكفاءته من شأنه أن يساعده في جدول أعماله.
تتولى المصالح الإدارية للمركز أمانة المجلس العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-374 (ج.ر عدد 69 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي