مرسوم تنفيذي رقم 22-168
· ج.ر عدد 29 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-168 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة
المادة 2
تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة قدرها 40 هكتارا و 24 آرا و 34 سنتيارا، واقعة ببلدية سيدي خليفة (ولاية ميلة)، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.