مرسوم تنفيذي رقم 22-168
· ج.ر عدد 29 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-168 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة بتاريخ 7 غشت سنة .2020