المادة 9
تعدّل أحكام المادتين 42 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرّر كما يأتي : ''المادة 42 : يجب على المستغل أن يصرّح بالتوقيف النهائي لنشاط مؤسسته المصنّفة أو، على الأقل، لواحدة من منشآتها.
تحدّد شروط وكيفيات التوقيف النهائي لمؤسسة مصنّفة أو، على الأقل، لواحدة من منشآتها وكذا مراقبة تنفيذها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبيئة''. ''المادة 44 : يجب على مستغل كل مؤسسة مصنفة موجودة لم تكن محل رخصة استغلال أو تصريح بالاستغلال، أن يقوم بتسوية وضعية مؤسسته المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم''.