مرسوم تنفيذي رقم 22-167
· ج.ر عدد 29 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
المادة 8
تتمّم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : ''المادة 41 : عندما تتوقف المؤسسة المصنّفة أو، على الأقل، منشأة واحدة من منشآتها عن النشاط نهائيا، يتّعين على المستغل أن يترك الموقع موضوع التوقيف النهائي، في حالة لا تشكّل أي خطر أو ضرر على البيئة''.