المادة 7
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 29 و 30 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادة 29 : تتشكل اللّجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من :
– مدير البيئة للولاية أو ممثله،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك للولاية أو ممثله،
– رئيس أمن الولاية أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
– مدير الطاقة والمناجم للولاية أو ممثله،
– مدير الصناعة للولاية أو ممثله،
– مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله،
– مدير التعمير للولاية أو ممثله،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
عندما تتعلق أشغال اللّجنة بقطاع غير ممثل فيها، يجب على هذه الأخيرة أن توجه له استدعاء من أجل تعيين ممثل له للمشاركة في أشغالها''. ''المادة 30 : تكلّف اللجنة بالسهر على احترام التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة، ولا سيما ما يأتي :
– مطابقة المؤسسات الجديدة لأحكام مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصّنفة،
– مطابقة المؤسسات المصنفة الموجودة لأحكام مقرّرات المصادقة على المراجعة البيئية ودراسة الخطر،
– حالة تنفيذ تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة التي لم تكن محل طلب الرخصة أو التصريح بالاستغلال''. ''المادة 40 : عندما يتغير مستغل مؤسسة مصنّفة، يتعيّن على المستغل الجديد في الشهر الذي يلي التكفل بالاستغلال، التصريح بذلك ويكون مدعما بالوثائق الثبوتية، إلى :
– الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام الرخصة أو، عند الاقتضاء، الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثانية،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام التصريح.
يرسل الوالي المختص إقليميا ملف التصريح في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه، إلى الوزير المكلّف بالبيئة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، على التوالي، بالنسبة للمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والفئة الثالثة".
يتم تعديل الرخصة أو التصريح بالاستغلال، على التوالي، من طرف السلطة التي أصدرتها أو وافقت عليها''.