المادة 5
تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 20 : تسلّم رخصة الاستغلال حسب الحالة :
– ................................. (بدون تغيير) .............................
– بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا أو، عند الاقتضاء، من طرف الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية،
– ......................... (الباقي بدون تغيير) .''......................... 23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م