مرسوم تنفيذي رقم 22-167
· ج.ر عدد 29 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
المادة 3
تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 3 : تقسّم المؤسسات المصنفة إلى أربع (4) فئات :
– مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى : .... (بدون تغيير) ...
– مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية : تتضمن، على الأقل، منشأة مصنفة خاضعة لرخصة الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ........................... (الباقي بدون تغيير) .''.........................