المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
المنشأة المصنفة : كل وحدة يمارس فيها نشاط أو مادة مذكورة في قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المحدّدة في التّنظيم المعمول به.
المؤسسة المصنفة : .......... (بدون تغيير) ....................
الخطر : ............................... (بدون تغيير) .....................
خطر محتمل : ..................... (بدون تغيير) ...................
صاحب المشروع : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص قام بإيداع طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنّفة.
المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يحوز المؤسّسة المصنّفة والمنشآت المصنّفة التي تتكون منها، التي يستغلها أو يعمل على استغلالها''.