المادة 10
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، المواد 44 مكرر و 44 مكرر 1، 44 مكرر 2، 44 مكرر 3، 44 مكرر 4، 44 مكرر 5، 44 مكرر 6، 44 مكرر 7، 44 مكرر 8، 44 مكرر 9 و 44 مكرر 10، وتحرّر كما يأتي : ''المادة 44 مكرّر : بعنوان تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال، يتم كل طلب لرخصة الاستغلال بعد المصادقة على المراجعة البيئية ودراسة الخطر.
يتضمن ملف طلب رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة موجودة :
– طلب رخصة الاستغلال،
– نسخة من مقرّر المصادقة على المراجعة البيئية،
– نسخة من مقرّر المصادقة على دراسة الخطر”.
“المادة 44 مكرر 1 : تمنح رخصة الاستغلال بعد الإجراء المتضمن المراحل الآتية : .1 إيداع الملف : يودع ملف طلب رخصة الاستغلال لدى الوالي المختص إقليميا أو، عند الاقتضاء، لدى الوالي المنتدب، بالنسبة للمؤسسات المصنّفة من الفئة الثانية، في نسختين
(2) ورقيتين وفي أربع عشرة (14) دعامة إلكترونية، .2 زيارة اللجنة للموقع : تقوم الّلجنة بزيارة الموقع للتحقّق من مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة لأحكام مقرّرات المصادقة على الدراسات المذكورة في المادة 44 مكرّر أعلاه، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب رخصة الاستغلال، .3 إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة :
تقوم اللجنة، عقب زيارة الموقع، بإعداد محضر مطابقة المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ زيارة الموقع أو، عند الاقتضاء، بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة، .4 إرسال ملف تسوية وضعية المؤسسة المصنّفة الموجودة : يرسل الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلّف بالبيئة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة، على التوالي، من الفئة الأولى والفئة الثالثة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنفة الموجودة، 24 أبريل سنة 2022 م .5 إعداد رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة :
تعد رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى : .1.5 شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى أو، عند الاقتضاء، بعد رفع التحفظات، تبُتُّ مصالح الوزير المعني في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما، ابتداء من تاريخ استلام قرار رخصة الاستغلال، الذي يرسله الوزير المكلّف بالبيئة، .2.5 شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إعداد محضر مطابقة المؤسّسة المصنّفة الموجودة من الفئة الثانية، .3.5 شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسّسة المصّنفة الموجودة من الفئة الثالثة. .6 تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة إلى المستغل : تسلّم إلى المستغل رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعها في الأشكال نفسها المحددّة في أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه”. ”المادة 44 مكرر 2 : عندما تكشف المراجعة البيئية ودراسة الخطر المذكورتان أعلاه، عن صعوبات يمكن أن تعيق تسوية وضعية المؤسسة المصنّفة الموجودة، يتم التكّفل بذلك وفقًا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المعني.
إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته بعد انقضاء نصف الأجل المنصوص عليه في أحكام المادة 44 من هذا المرسوم، يأمر الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بالغلق المؤقت للمؤسّسة المصنّفة إلى غاية الشروع في الإجراء المذكور، وإعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة من طرف اللجنة.
إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته بعد انقضاء أجل سنة (1)، يأمر الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بالغلق النهائي للمؤسسة المصنفة الموجودة، الخاضعة لنظام الرخصة، ويقوم بتبليغ القرار المذكور أعلاه للمستغل في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعلم الوزير المكلّف بالبيئة بذلك.
يتعيّن على المستغل تطبيق إجراءات التوقيف النهائي للمؤسسة المصنّفة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم”. 23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م
“المادة 44 مكرر 3 : يعد المراجعة البيئية مكتب دراسات معتمد من قبل الوزير المكلّف بالبيئة على عاتق المستغل حسب الأحكام المرجعية المحددة في الملحق بهذا المرسوم.
وتودع المراجعة البيئية لدى الوالي المختص إقليميا في نسختين (2) ورقيتين وفي أربع عشرة (14) دعامة إلكترونية”.
“المادة 44 مكرر 4 : تقوم مصالح البيئة المختصة إقليميا بالدراسة الأولية لمحتوى المراجعة البيئية في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ويمكنها أن تطلب من المستغل كل معلومة تكميلية ضرورية.
للمستغل مهلة شهر واحد (1)، لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة. وعند انقضاء هذا الأجل، ترفض المراجعة البيئية من طرف مصالح البيئة المختصة إقليميا، في حالة عدم تقديم المستغل أي طلب لتمديد الأجل، ويكون مبرّرا، ويتم تبليغ الرفض للمستغل. ”المادة 44 مكرر 5 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بعد الدراسة الأولية للمراجعة البيئية، بإخطار المصالح التقنية التي يجب عليها البت في المراجعة البيئية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي”.
“المادة 44 مكرر 6 : يحرّر الوالي المختص إقليميا، عند الانتهاء من دراسة المراجعة البيئية من طرف المصالح التقنية، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها و، عند الاقتضاء، يستدعي المستغل في أجل عشرة (10) أيام، لتقديم مذكرة جوابية”. ” المادة 44 مكرر 7 : بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى، يرسل الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام آراء المصالح التقنية و، عند الاقتضاء، بعد استلام المذكرة الجوابية، ملف دراسة المراجعة البيئية الذي يتضمن ما يأتي :
– المراجعة البيئية،
– تقرير دراسة مصالح البيئة المختصة إقليميا يوضح ما إذا كانت المؤسسة المصنّفة الموجودة تشكل صعوبات يمكن أن تعيق تسوية وضعيتها،
– آراء المصالح التقنية،
– المذكرة الجوابية، عند الاقتضاء”. ”المادة 44 مكرر 8 : يجب ألاّ تتعدى دراسة ملف المراجعة البيئية المذكور أعلاه، شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلامه”.
“المادة 44 مكرر 9 : تتم الموافقة على المراجعة البيئية من طرف الوزير المكلّف بالبيئة بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى، ومن طرف الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الثانية والثالثة.
يرسل مقرّر الموافقة على المراجعة البيئية للمؤسسة المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، من أجل تبليغه للمستغل”.
“المادة 44 مكرر 10 : بعنوان تسوية المؤسّسة المصنّفة الموجودة الخاضعة لنظام التصريح بالاستغلال، يجب على المستغل أن يقوم بإيداع ملف للتصريح بالاستغلال طبقا لأحكام المادتين 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه''.