الفصل الثاني — تنظيم الفضاء المسجدي وسيره
المادة 9
يحدد التنظيم الداخلي للفضاء المسجدي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للفضاء المسجدي بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.