الفصل الثاني — تنظيم الفضاء المسجدي وسيره
المادة 6
يعيّن مدير الفضاء المسجدي بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يعين مدير الفضاء المسجدي بموجب مرسوم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”.