مرسوم تنفيذي رقم 22-166
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فضاء المسجد بجامع الجزائر فضاء روحي وديني يضمّ قاعة الصلاة ولواحقها، يجتمع فيه المصلّون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكريم وذكر االله وتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ويدعى في صلب النص ''الفضاء المسجدي''.