مرسوم تنفيذي رقم 22-166
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 13
يستفيد الموظفون الذين يتم تحويلهم لممارسة وظائفهم بالفضاء المسجدي، مما يأتي :
– الهندام المتميز ( حسب كل رتبة )،
– السكن الوظيفي بحسب طبيعة الوظيفة الإلزامية،
– علاوات وتعويضات خاصة بكل رتبة، فضلا على تلك المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
تحدد العلاوات والتعويضات الخاصة بالموظفين العاملين بفضاء المسجد عن طريق التنظيم.