الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 12
يتم تحويل بعض الرتب من الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف قصد تأطير الفضاء المسجدي والاضطلاع بالمهام الموكلة إليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يتم تحويل بعض الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على طلب من عميد جامع الجزائر، قصد تأطير الفضاء المسجدي، والاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم”.