الفصل الثاني — تنظيم الفضاء المسجدي وسيره
المادة 11
يتم إعداد النظام الداخلي للفضاء المسجدي من قبل مديره بعد التشاور مع رؤساء الأقسام.
ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-224 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يتم إعداد النظام الداخلي للفضاء المسجدي من قبل مديره، بعد التشاور مع رؤساء الأقسام. ويوافق عليه بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”.