الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،عضوا،
– ممثل وزير المالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– ممثل عن عميد جامع الجزائر، عضوا،
– أستاذين باحثَيْن (2) معروفين باهتمامهما بالكتاب وبعلم المكتبات، يعيّنهما الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويشارك المدير العام للمكتبة في اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية، ويتولّى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه، عند الاقتضاء، أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل وزير المالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– أستاذين باحثين (2) معروفين باهتمامهما بالكتاب وبعلم المكتبات. ............................... (الباقي بدون تغيير)......................”.