الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يحدد تصنيف مكتبة جامع الجزائر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يحدد تصنيف مكتبة جامع الجزائر بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.