مرسوم تنفيذي رقم 22-164
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الأول — الموضوع - المقر- المهام
المادة 3
توضع مكتبة جامع الجزائر تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : توضع مكتبة جامع الجزائر تحت وصاية عميد جامع الجزائر”.