مرسوم تنفيذي رقم 22-164
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الأول — الموضوع - المقر- المهام
المادة 2
مكتبة جامع الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويكون مقرها بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر.
وتدعى في صلب النص "مكتبة جامع الجزائر".