الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يتقاضى أعضاء المجلس العلمي، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، تعويضات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : يتقاضى أعضاء المجلس العلمي تعويضات طبقا للتنظيم المعمول به”.