الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي وكيفيات عمله بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح المدير العام”.