الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يسيّر المدير العام مكتبة جامع الجزائر، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي : 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
– يمثل المكتبة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يتولى التسيير الإداري والمالي لمكتبة جامع الجزائر،
– يقترح مشاريع برامج الأعمال، ويسهر على إنجازها،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– يعيّن في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يقترح ويعدّ مشروع الميزانية،
– يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
– يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ينفذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها،
– يقترح مشروع النظام الداخلي للمكتبة،
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات مكتبة جامع الجزائر، ويرسله إلى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
– يسهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه.
المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لمكتبة جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : يسيّر المدير العام مكتبة جامع الجزائر، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات المكتبة، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
– يسهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه.
المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لمكتبة جامع الجزائر”.