الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يساعد المدير العام :
– مدير عام مساعد، يكلف بالتنسيق بين المصالح التقنية والإشراف على أعمالها،
– أمين عام، يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية،
– رؤساء أقسام،
– رؤساء مصالح،
– رؤساء فروع.
ويُعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : ....................................... (بدون تغيير حتى) ويعيّنون بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.