الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : ........................................ (بدون تغيير حتى) ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من المدير العام. ................................ (الباقي بدون تغيير).....................”.