المادة 7
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
– ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 20 أبريل سنة 2022 م
– ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثلا عن عمادة جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-221 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
– ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون”.