مرسوم تنفيذي رقم 22-163
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
المادة 3
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-221 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية عميد جامع الجزائر”.