مرسوم تنفيذي رقم 22-163
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ينشأ مركز بحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، ويدعى في صلب النص ''المركز''.