المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتكفل المدرسة بما يأتي :
– ضمان تكوين عالٍ ومتخصص لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين،
– ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
– تكوين المكوّنين في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
– إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية و/أو الدولية في مجال اختصاصها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي