مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 8
ترسل حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية.
حرّر بالجزائر في قرىء وصودق عليه