مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 6
المؤسسة أداة الدولة في مجال تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته.
وبهذه الصفة، تضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.