مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 6
تُرسل المؤسسة إلى السلطة الوصية قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لفائدتها قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا، بعنوان السنة المالية الموالية.