مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 35
يتولى مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها محافظ للحسابات يتم تعيينه طبقا للتنظيم المعمول به.