مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 2
تبعات الخدمة العمومية التي تتولاها المؤسسة هي كل المهام المسندة إليها بعنوان عمل الدولة، لاسيما في مجال :
– تسيير جامع الجزائر وإدارته،
– صيانة جامع الجزائر والعناية بهياكله ومرافقه والمحافظة عليه بما يضمن وظيفيته،
– حماية جامع الجزائر وحراسته وتأمينه.