مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 2
تغيّر تسمية الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره إلى مؤسسة تسيير جامع الجزائر.
مؤسسة تسيير جامع الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص ''المؤسسة''.
تخضع المؤسسة إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير.