مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
ترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها.
وتصبح مداولات المجلس، ماعدا تلك المتعلقة بالأحكام المالية، نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.