مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال وبوثائق العمل، قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.