مرسوم تنفيذي رقم 22-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة.