الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
– مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
– مشروع برنامج نشاطات المؤسسة وحصيلة نشاطاتها السنوية وتقرير التسيير،
– مشروع الميزانية والحسابات المالية السنوية،
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– اقتناء المباني واستئجارها،
– صيغ التمويل،
– إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة،
– الاتفاقية الجماعية للعمل بالمؤسسة،
– تعيين محافظ الحسابات.
كل مسألة أخرى لها أثر على أصول المؤسسة ومآلها.
كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة وأدائها.