مرسوم تنفيذي رقم 22-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الثاني — سير المجلس العلمي
المادة 22
تدوّن مداولات مكتب المجلس العلمي في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقّم و مؤشر عليه من قبل رئيس المجلس.